والأكثر كما في دية عين الدابة المترددة بين النصف أو الربع إلى أن قال ( 1 ) الثاني ( 2 ) أن يقال عدم ( 3 ) الدليل على كذا فيجب انتفائه وهذا ( 4 ) يصح فيما يعلم أنه لو كان هنا دليل لظفر به اما لا ( 5 ) مع ذلك فيجب التوقف ولا يكون ذلك الاستدلال ( 6 ) حجة ومنه ( 7 ) القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب والحظر .
شرح
عدم التكليف الموجود حال عدمه أو حال عدم تمييزه بالنسبة إلى الزائد فيقتصر على الأقل .
( 1 ) والمصنف لم ينقل هنا عين عبارة المحقق وانما نقل معناه ناقصا ، أي إلى أن قال المحقق .
( 2 ) أي القسم الثاني من الاستصحاب .
( 3 ) بصيغة المجهول أي لا دليل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا فيجب انتفائه بحكم استصحاب عدم الوجوب .
( 4 ) أي كون عدم الدليل على شئ موجبا لوجوب الحكم على انتفائه يصح في موارد عموم الابتلاء به .
( 5 ) أي اما فيما لو لم يظفر بالدليل على تقدير وجوده وذلك لعدم كون مورده محلا لابتلاء العموم فيجب التوقف .
( 6 ) وهو كون عدم الدليل دليلا على العدم .
( 7 ) أي من قبيل ما ذكرنا من الحكم بالعدم عند عدم وجدان الدليل هو القول بالإباحة فيما لم يقم دليل على الوجوب والحرمة فان القول بالإباحة أيضا يصح فيما يعلم أنه لو كان الدليل لظفر به أي في موارد محل الابتلاء واما في الموارد التي لا يكون محلا لابتلاء العموم فلا يكون عدم الدليل على الوجوب والحرمة دليلا على الإباحة .