تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
وأقسامه ثلاثة الأول استصحاب حال العقل ( 1 ) وهو ( 2 ) التمسك بالبراءة الأصلية كما يقال : الوتر ( 3 ) ليس واجبا لان الأصل براءة الذمة ومنه ( 4 ) أن يختلف العلماء في حكم الدية المرددة بين الأقل
شرح
ثلاثة الأول استصحاب حال العقل إلى آخر ما ذكره في الكتاب ص 6 فراجع . ( 1 ) والمراد به استصحاب الحال التي يحكم العقل على طبقها وهو عدم التكليف فلا يكون العدم مستندا إلى القضية العقلية كي يقال بعدم جواز استصحاب عدم التكليف عند ارتفاع القضية العقلية بل كان عدم التكليف لعدم وجود مقتضيه وان كان القضية العقلية موجودة أيضا وهي قبح تكليف غير المميز أو المعدوم فيستصحب عدم التكليف المستند إلى عدم مقتضيه بعد ارتفاع القضية العقلية . ( 2 ) أي التمسك باستصحاب حال العقل يسمى التمسك بالبراءة الأصلية فان المراد منهما شئ واحد وهو استصحاب عدم التكليف حال عدمه أو حال كونه غير مميز . ( 3 ) أي صلاة الوتر لم تكن واجبة حال عدم كونه مميزا أو حال كونه معدوما فيشك في وجوبه عليه بعد بلوغه فمقتضى استصحاب عدم التكليف حال العقل يقتضى براءة ذمته عن وجوب الوتر عليه . ( 4 ) أي من قبيل استصحاب حال العقل مسألة اختلاف العلماء في حكم الدية بأن لا يعلم أنّ دية عين الدابة نصف قيمة الدابة أو ربعها يقول بعض الأصحاب في عين الدابة نصف قيمتها ويقول الآخر ربع قيمتها ويقول المستدل ثبت الربع اجماعا فيستصحب