تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
الثالث استصحاب حال الشرع ( 1 ) فاختار ( 2 ) أنه ليس بحجة انتهى موضع الحاجة من كلامه قدس سره وذكر في المعارج على ما حكى عنه أن الأصل خلو الذمة عن الشواغل الشرعية ( 3 ) فإذا
شرح
أفاد صاحب الكفاية ليس ما يوجب تخيل التفصيل في عبارته الا قوله : « ومنه القول بالإباحة لعدم دليل على الوجوب والحظر » حيث يتخيل منه ان المحقق جعل القول بالإباحة بالمعنى الذي هو محل الكلام من أقسام ما لا يصح إلّا فيما انه لو كان هناك دليل لظفرنا به ومن المعلوم أنه لا يكون كذلك الا ما يعم به البلوى ثم أورد عليه بما لا حاجة إلى ذكره وان شئت الاطلاع عليه فراجع حاشيته على الرسائل ص 130 . وقال الكرماني الموضع الذي يستفاد من عبارته الأولى التفصيل هو قوله الثاني أن يقال عدم الدليل على كذا فيجب انتفائه وهذا يصح فيما يعلم أنه أو كان هنا دليل لظفر به الخ فإنه يشمل ما نحن فيه فيقال فيما شك في كونه محظورا عدم الدليل على الحظر فيجب انتفائه . ( 1 ) والمراد به استصحاب الحال التي يحكم الشرع على طبقها كالمتيمم يجد الماء في أثناء الصلاة فيقول أن صلاته كانت مشروعة قبل وجدان الماء فيكون كذلك بعده بمقتضى استصحاب المشروعية قبل وجدان الماء . ( 2 ) أي اختار المحقق أن استصحاب حال الشرع ليس بحجة ويأتي تحقيقه في باب الاستصحاب . ( 3 ) أي إذا شك في أن ذمته مشغولة بواجبات أو محرمات .