تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
وينبغي التنبيه على أمور : الأول المحكى عن المحقق التفصيل في اعتبار أصل البراءة بين ما يعم به البلوى وغيره فيعتبر في الأول ( 1 ) دون الثاني ولا بد من حكاية كلامه قدس سره في المعتبر حتى يتضح حال النسبة ( 2 ) قال في المعتبر الثالث يعنى من أدلة العقل الاستصحاب ( 3 )
شرح
بما هو مقطوع بعدم جعل الحكم له ، وفي المقام بما هو مشكوك الحكم فلا يستلزم القول بالحظر في تلك المسألة القول بالاحتياط في المقام بل يمكن القول بالبراءة في المقام مع الالتزام بالحظر في تلك المسألة . وفيه أولا ان المحقق الآشتياني نقل أن القائلين بالمنع اختلفوا بأنه هل يحكم بالحظر في مرحلة الواقع أو الظاهر . وثانيا أن المدعى لا يقول بوجود الارتباط بينهما بل يدعى كونها مرجعا بعد تساقطهما بالتعارض فهي تثبت الحظر وتكون النتيجة هو المنع عن الارتكاب وهذا هو مدعى الاخباري .

[ ينبغي التنبيه على أمور ]

[ التنبيه الأول التفصيل في اعتبار أصل البراءة بين ما يعم به البلوى وغيره ]

( 1 ) أي يعتبر أصل البراءة في الموارد التي هي محل الابتلاء للعموم دون ما إذا لم يكن محلا لابتلاء العموم . ( 2 ) أي بأن يعلم أن نسبة التفصيل إلى المحقق صحيحة أم لا ؟ ( 3 ) ولا يخفى أن الاستصحاب ليس من أدلة العقل في المعتبر فاني بعد المراجعة إلى المعتبر رأيت أنّ ما نقله المصنف وفسره ليس مذكورا فيه فإنه بعد تقسيم مستند الاحكام في الفصل الثالث إلى خمسة أقسام الكتاب والسنة والاجماع والعقل والاستصحاب والتعرض لكل واحد من الأربعة قال واما الاستصحاب فأقسامه