وينبغي التنبيه على أمور : الأول المحكى عن المحقق التفصيل في اعتبار أصل البراءة بين ما يعم به البلوى وغيره فيعتبر في الأول ( 1 ) دون الثاني ولا بد من حكاية كلامه قدس سره في المعتبر حتى يتضح حال النسبة ( 2 ) قال في المعتبر الثالث يعنى من أدلة العقل الاستصحاب ( 3 )
شرح
بما هو مقطوع بعدم جعل الحكم له ، وفي المقام بما هو مشكوك الحكم فلا يستلزم القول بالحظر في تلك المسألة القول بالاحتياط في المقام بل يمكن القول بالبراءة في المقام مع الالتزام بالحظر في تلك المسألة .
وفيه أولا ان المحقق الآشتياني نقل أن القائلين بالمنع اختلفوا بأنه هل يحكم بالحظر في مرحلة الواقع أو الظاهر .
وثانيا أن المدعى لا يقول بوجود الارتباط بينهما بل يدعى كونها مرجعا بعد تساقطهما بالتعارض فهي تثبت الحظر وتكون النتيجة هو المنع عن الارتكاب وهذا هو مدعى الاخباري .