تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
مما يترتب عليه العقاب لكونه ( 1 ) من باب الشبهة الموضوعية لان المحرم هو مفهوم الاضرار وصدقه ( 2 ) في هذا المقام مشكوك
شرح
في الموضوع باعتراف الأخباريين فان تسليم وجوب دفع الضرر الدنيوي انما يثبت العقاب على ارتكاب ما كان ضررا واقعيا لا محتمل الضرر وملخصه أن دفع الضرر المحتمل الدنيوي لا يكون واجبا . ( 1 ) أي انما قلنا بعدم ترتب العقاب على مخالفة حكم العقل بوجوب دفع الضرر فيما كان في ارتكاب المشتبه احتمال الضرر الدنيوي لكون المقام من باب الشبهة الموضوعية فان غاية ما يستفاد من القاعدة ترتب العقاب على الضرر أي على ارتكاب الضرر الدنيوي المقطوع لا المحتمل ، والحاصل : ان شرب التتن من حيث احتمال الضرر الأخروي أي العقاب شبهة حكمية تجرى فيه البراءة عند الاصولين والاحتياط عند الأخباريين ومن حيث استلزامه الضرر الدنيوي المستلزم للعقاب شبهة موضوعية تحريمية فلا يجب الاحتياط فيها حتى عند الأخباريين . ( 2 ) أي صدق مفهوم الاضرار على هذا المقام الذي هي شبهة تحريمية مشكوك لعدم العلم بكون ارتكابه مستلزما للضرر الدنيوي فكون هذا العمل مصداقا للضرر الدنيوي غير معلوم فلا يمكن التمسك بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل على وجوب الاجتناب عنه والعقاب على مخالفته حتى على القول بوجوب دفع الضرر المحتمل .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 40 | الشيخ علي المروجي القزويني