تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
الوجوب ، أو الحرمة . قال صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل في توضيح المتن : يعنى ليس من هذا النحو من الحكم الشرعي ما كان ثابتا في الواقع ، ولو مع الجهل بمتعلقه ، بل من قبيل ما يؤخذ في موضوعه العلم بحيث لو لم يعلم به لما كان ثابتا في الواقع لا انه ليس حكم شرعي رأسا كيف والمفروض انه حكم شرعي . والحاصل : ان وجوب مراعاته ولو مع الجهل التفصيلي لا يكاد يتم الا بأمور ثلاثة كلها في محل المنع . الأول : كون وجوب الالتزام شرعيا . الثاني : كون متعلق الالتزام العناوين الخاصة كعنوان الوجوب والحرمة لا احكامه تعالى على ما هي عليه بحسب الواقع ولو لم يحرز عناوينها الخاصة . الثالث : عدم تقييد موضوعه بالعلم ص 139 . وأفاد المحقق الاصفهاني ص 234 ان معنى ما أفيد في الرسائل وهو قوله ( ره ) : « وليس حكما شرعيا ثابتا في الواقع حتى يجب مراعاته ولو مع الجهل التفصيلي » هو أنّ أصل الالتزام الجدى بالواقع بعنوانه الخاص المجهول غير معقول حتى يجب واقعا على طبق الواقع حتى يجب موافقته الاحتمالية بل مقولة الالتزام الجدى بشيء سنخ مقولة لا تعلق إلّا بما علم وهو انه ليس إلّا نفس طبيعي الالتزام .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 396 | الشيخ علي المروجي القزويني