الحرمة بعينها من اللوازم العقلية للعلم العادي التفصيلي يحصل ( 1 ) من ضم الصغرى معلومة تفصيلا إلى ذلك الكبرى ( 2 ) فلا يعقل وجوده ( 3 ) مع انتفائه وليس ( 4 ) حكما شرعيا ثابتا في الواقع
شرح
الحرمة ، بل هو من اللوازم العقلية للعلم العادي التفصيلي الذي يحصل من ضمّ صغرى معلومة إلى الكبرى المسلمة . بان يقال : بعد العلم بكون الدعاء في أول الشهر واجبا ، مثلا ، أن هذا الدعاء واجب شرعا ، وكلما وجب شرعا وجب الالتزام به ، فبعد ضم الصغرى المعلومة إلى تلك الكبرى يحكم العقل بوجوب الالتزام بخصوص الوجوب ، وهكذا في ناحية الحرمة . وملخص الكلام : ان وجوب الالتزام بخصوص الوجوب ، أو الحرمة لازم عقلي للواجب بعد العلم به ، وليس حكما شرعيا كي يؤخذ بأحد الحكمين من باب المقدمة للفرار عن المخالفة القطعية .
( 1 ) اى تحصل اللوازم العقلية اعني بها وجوب الالتزام .
( 2 ) ويقال بعد كون حرمة الشيء معلومة ان هذا الشيء حرام ، وكل حرام يجب الالتزام بحرمته ، فهذا الشيء يجب الالتزام بحرمته .
وأنت ترى أن وجوب الالتزام بخصوص الحرمة حصل من ضم الصغرى إلى الكبرى .
( 3 ) اى لا يعقل وجود اللازم العقلي وهو وجوب الالتزام بخصوص الوجوب ، أو الحرمة مع انتفاء الملزوم ، وهو العلم العادي التفصيلي بالوجوب أو الحرمة ، فما دام لم يحصل العلم بالصغرى ولم ينضم إلى الكبرى لا يعقل وجوب الالتزام بخصوص الوجوب والحرمة .
( 3 ) اى ليس هذا اللازم العقلي وهو وجوب الالتزام بخصوص