أمر » على رواية الشيخ ( 1 ) إذ ( 2 ) الظاهر ورود أحدهما تفصيلا فيصدق هنا أنه لم يرد أمر ، ولا نهى . هذا كله مضافا ( 3 ) إلى حكم العقل بقبح المؤاخذة على كل من الفعل والترك ، فان الجهل بأصل الوجوب علة تامة عقلا لقبح العقاب ( 4 ) على الترك من غير مدخلية
شرح
المفروض أنه من أطراف العلم الاجمالي . ويمكن دفعه بأن كلا من الوجوب والحرمة بخصوصه ليس بمعلوم فيجرى الأصل فيه .
( 1 ) واما على رواية الصدوق المجردة عن لفظ « أو أمر » فلا يمكن التمسك بها في المقام .
وملخص الكلام : ان الاستدلال بحديث « كل شيء مطلق » انما يتم على رواية الشيخ واما على رواية من رواه « حتى يرد فيه نهى » من دون ذكر « أو أمر » فيختص بالشبهة التحريمية فلا يشمل المقام .
( 2 ) تعليل لجواز التمسك بالحديث المذكور في المقام أيضا وجواب عن المنع المذكور عن الاستدلال به .
وملخصه : ان المراد بالامر والنهى في الحديث ما علم بورود أمر ، أو نهى تفصيلا ، والغاية للحلية هو ورود أحدهما تفصيلا وليست الغاية فيها هو العلم بورود أحدهما اجمالا كي يقال : ان الغاية حاصلة في المقام .
ان شئت فقل : ان الغاية هو العلم التفصيلي بورود امر ، أو نهى لا العلم الاجمالي بورود أحدهما .
( 3 ) اى أضف إلى البراءة الشرعية البراءة العقلية أيضا ، فان العقاب على كل من الفعل ، والترك عقاب بلا بيان .
( 4 ) اى علة تامة لحكم العقل بقبح العقاب على الترك إذ العقل