اشكال في عدم جواز طرحهما ، والرجوع ( 1 ) إلى الإباحة لأنه ( 2 ) مخالفة قطعية في العمل .
شرح
اما واجب تعبدي ، أو حرام توصلى وكما إذا علمت الحائض بان الصلاة عليها ، اما واجبة تعبدية ، واما حرام توصلى بناء على حرمة الصلاة على الحائض ذاتا بمعنى أن يكون نفس العمل حراما عليها ، ولو مع عدم قصد القربة وانتسابه إلى المولى . واما بناء على أنها لا تحرم إذا أتى بها بغير قصد القربة وكانت حرمتها مختصة بصورة الاتيان بها بقصد القربة فيكون مثالا لما علمت الحائض بان الصلاة اما واجبة تعبدية ، واما حرام تعبدي إذا احتمل الطهر والحيض ولم يمكن احراز أحدهما ولو بالاستصحاب .
( 1 ) اى في عدم جواز الرجوع إلى الإباحة .
( 2 ) اى طرح الوجوب والحرمة والرجوع إلى الإباحة مخالفة عملية قطعية لأنه إذا جرى الأصل وجهر بالبسملة بعنوان انه جائز ارتكب مخالفة عملية قطعية لأنه اما كانت حراما فارتكبه ، واما كان واجبا تعبديا فاتى به بلا قصد التقرب والاتيان بالتعبدي بلا قصد القربة كعدم الاتيان به وكذا فيما كان أحدهما المعين تعبديا فإنه إذا أجرى اصالة البراءة في كل من الوجوب والحرمة فترك الواجب التعبدي ، أو أتى به بلا قصد القربة ارتكب مخالفة قطعية عملية .
وملخص كلامه : أن الحكم بالإباحة الظاهرية التي كانت هي احدى وجوه المسألة مما لا يجرى فيما إذا كان كل من الوجوب والحرمة تعبديا ، أو كان أحدهما المعين تعبديا إذ لو حكمنا بالإباحة ، ولم يمتثل شيئا منها على وجه قربى لحصلت المخالفة القطعية العملية ،