ومحل هذه الوجوه ( 1 ) ما لو كان كل من الوجوب والتحريم توصليا ( 2 ) بحيث يسقط بمجرد الموافقة ( 3 ) ، إذ لو كانا تعبديين ، محتاجين إلى قصد امتثال التكليف ( 4 ) ، أو كان أحدهما المعين كذلك ( 5 ) لم يكن
شرح
الثالث : الحكم بالتخيير بينهما شرعا .
الرابع : هو الحكم بالإباحة شرعا ، والتخيير بينهما عقلا .
الخامس : هو الحكم بالتخيير بينهما عقلا من دون الالتزام بحكم ظاهري شرعا .
والقائلون بالتخيير أيضا اختلفوا ، فبعضهم التزم بالتخيير الابتدائي . وبعضهم بالتخيير الاستمراري مطلقا ، وثالث بالتخيير الاستمراري بشرط البناء عليه من أول الأمر . فالمجموع سبعة وجوه :
( 1 ) اى الوجوه الثلاثة التي تنحل إلى وجوه سبعة .
( 2 ) أو كان أحدهما غير المعين توصليا .
( 3 ) توضيح للتوصلى فإنه يسقط بمجرد الاتيان به من دون حاجة إلى قصد القربة ، كره سلام المصلى الدائر أمره بين الوجوب والحرمة ، ففي مثل ذلك اى فيما كان كل من الوجوب والتحريم توصليا لا يلزم من عدم الاخذ بأحدهما مخالفة عملية قطعية إذ في كل من الفعل والترك احتمال الموافقة ، واحتمال المخالفة فيجىء هنا الوجوه الثلاثة المتقدمة .
( 4 ) كما إذ اعلم أن الدعاء في أول الشهر اما واجب تعبدي ، أو حرام تعبدي .
( 5 ) اى أحدهما المعين تعبديا ، كما إذا علم أن الجهر بالبسملة