تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
وجه ( 1 ) تقدم في أول الكتاب في فروع اعتبار العلم الاجمالي . وانما الكلام ( 2 ) هنا في حكم الواقعة من حيث جريان اصالة البراءة وعدمه ، فان في المسألة وجوها ثلاثة : الحكم بالإباحة ظاهرا نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب ( 3 ) ،
شرح
من العلم الاجمالي . ( 1 ) اى على توجيهات تقدمت هناك حيث قال : هناك وبالجملة لا فرق بين هذا العلم التفصيلي وبين غيره من العلوم التفصيلية إلّا انه قد ورد في الشرع موارد توهم ذلك . ثم ذكر جملة من تلك الموارد . قال لا بد في هذه الموارد من التزام أحد أمور على سبيل منع الخلو ثم ذكر توجيهات ثلاثة لمخالفة العلم التفصيلي في الموارد المذكورة . . . وقوله « هنا على وجه تقدم . . . » إشارة إلى التوجيهات المذكورة هناك . ( 2 ) غرضه مما أفاده الإشارة إلى أن الكلام المقصود هنا اى في دوران الامر بين الوجوب والحرمة هو البحث عن جريان البراءة وعدمه . واما أصل العدم الراجع إلى الاستصحاب فإنه وان كان جاريا في المقام إلّا انه ليس مقصودا بالبيان هنا . وانما يقع الكلام فيه في باب الاستصحاب . ولا يخفى : أن محل الكلام في دوران الامر بين الوجوب والحرمة فيما إذا لم يكن الحكمين بخصوصه موردا للاستصحاب إذ عليه يجب العمل بالاستصحاب ، وينحل العلم الاجمالي لا محالة . ( 3 ) اى الحكم بالبراءة شرعا وعقلا نظير الشبهات البدوية ، فكما يحكم بالبراءة فيما كان الامر دائر بين الحرمة وغير الوجوب
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 380 | الشيخ علي المروجي القزويني