تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
والتوقف ( 1 ) بمعنى عدم الحكم بشئ لا ظاهرا ، ولا واقعا ومرجعه ( 2 ) إلى الغاء الشارع لكلا الاحتمالين فلا حرج في الفعل ولا في الترك بحكم العقل ، وإلّا ( 3 ) لزم الترجيح بلا مرجح ( 4 ) ، ووجوب الاخذ بأحدهما بعينه ( 5 ) ، أو لا بعينه ( 6 )
شرح
بأن لا يعلم أن الدعاء في أول الشهر واجب ، أو مستحب كذلك في المقام الذي هو دوران الامر بين الحرمة والوجوب . هذا هو الوجه الأول من الوجوه الثلاثة . ( 1 ) هذا هو الوجه الثاني وملخصه : التخيير بين الفعل والترك عقلا مع التوقف عن الحكم بشيء رأسا ، لا ظاهرا ، ولا واقعا . ( 2 ) اى مرجع التوقف إلى أنه لا اثر لاحتمال الوجوب والحرمة عند الشارع ، فالفعل والترك متساويان عند العقل . ( 3 ) اى لو كان حرج في الفعل بخصوصه ، أو في الترك مع الغاء الشارع لكلا الاحتمالين لزم منه الترجيح بلا مرجح . ( 4 ) والحاصل : أنه يكون الالتزام باختصاص الحرج بالفعل بخصوصه ، أو بتركه بخصوصه ترجيحا بلا مرجح . ( 5 ) وهو التحريم مثلا . ( 6 ) وهو التخيير . والتخيير أيضا على ثلاثة وجوه : التخيير الابتدائي . والتخيير الاستمراري مطلقا . والتخيير الاستمراري بشرط أن يكون بقاؤه الاستمرار على ما اختاره أولا . فيكون المجموع سبعة وجوه . الأول : الحكم بالبراءة شرعا وعقلا نظير الشبهات البدوية . الثاني : تقديم جانب الحرمة .