تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
لم يلزم ( 1 ) مخالفة علم تفصيلي ، بل ( 2 ) ولو استلزم ذلك على
شرح
ان أتى بفعل متعلق بفعل الزامي من الوجوب والحرمة فإذا أتى بفعل مردد بين الوجوب والحرمة وجب اعطاء الدرهم عليه فلا يصح اجراء اصالة عدم الوجوب خاصة ، أو الحرمة كذلك أو هما معا إذ اجراؤه في الأول والثاني ترجيح بلا مرجح ، وفي الثالث مستلزم للمخالفة العملية القطعية . ( 1 ) اى إذا لم تلزم من جريان الأصلين مخالفة عملية قطعية وهي العلم بمخالفة العمل لما علم اجمالا في البين من وجوب الاعطاء ، أو التعزير ، كما إذ انذر أن يعطى الفقراء درهما ان أتى بفعل واجب ، أو نذر أن يعطيهم درهما ان أتى بفعل حرام ، فأتى بفعل مردد بين الوجوب والحرمة ، فان جريان الأصل في كل من الوجوب والحرمة موجب للعلم التفصيلي بالمخالفة العملية للعلم الاجمالي بصدور أحد الامرين منه فان مخالفة العمل لكل من الوجوب والحرمة مستلزمة للعلم التفصيلي بمخالفة العمل للحكم المعلوم اجمالا . ولا يخفى ان المصنف استثنى لزوم مخالفة العلم التفصيلي من مورد جريان الأصلين دون مخالفة العلم الاجمالي ، ولعل الوجه في عدم استثناء العلم الاجمالي بمخالفة العمل للحكم الواقعي المعلوم اجمالا هو عدم تحققه في المقام لان فرض مخالفة العمل لكل من الوجوب والحرمة مستلزم للعلم التفصيلي بمخالفة العمل للحكم المعلوم اجمالا . ( 2 ) اى بل لا ينبغي الاشكال في اصالة عدم كل من الوجوب والحرمة ولو استلزم اجراء الأصل مخالفة العلم التفصيلي المتولد
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 379 | الشيخ علي المروجي القزويني