في مقدار الدين الذي يجب قضاؤه ( 1 ) ، أو في أن ( 2 ) الفائت منه صلاة العصر فقط أو هي مع الظهر فان الظاهر عدم افتائهم بلزوم قضاء الظهر ( 3 ) ، وكذا ( 4 ) ما لو تردد فيما فات عن أبويه ، أو فيما ( 5 ) تحمله بالإجارة بين ( 6 ) الأقل والأكثر وربما يظهر من بعض المحققين ( 7 ) الفرق بين هذه الأمثلة ( 8 ) وبين ما نحن فيه ( 9 )
شرح
( 1 ) بأن لا يعلم أن دينه مائة ألف دينار أو مأتين فإنه يجرى البراءة بالنسبة إلى الزائد .
( 2 ) اى كما لو شك في أن . . . فإنه يجرى البراءة عن الظهر ويحكم بكون الفائتة هي العصر فقط .
( 3 ) وذلك لأجل جريان اصالة البراءة بالنسبة اليه .
( 4 ) اى كذا تجرى البراءة عن الأكثر لو شك في أن الفائت عن أبويه صلاة سنة أو سنتين .
( 5 ) اى لو تردد فيما تحمله بالإجارة بان يشك انه صار أجير الصلاة سنة أو سنتين فيحكم بجريان البراءة عن الأكثر .
( 6 ) متعلق بقوله : « تردد » .
( 7 ) ذكر صاحب الأوثق هو شيخنا البهائي في حاشية المدارك ، وقيل هو العلامة الطباطبائي ( قدس سره ) في المصابيح على ما حكاه في مفتاح الكرامة ، وقيل إن المراد به هو المولى البهبهاني .
( 8 ) الأربعة وهي الشك في مقدار الدين والشك في ان الفائت صلاة العصر فقط أو هي مع الظهر التردد فيما فات عن أبويه التردد فيما تحمله بالإجارة .
( 9 ) الذي تردد الفائت بين الأقل والأكثر ، ومحصل الفرق أن