تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
تعددها لكن لا يعلم مقدارها ( 1 ) فإنه يمكن حينئذ ( 2 ) أن يقال : لا نسلم تحقق الشغل بأزيد من المقدار الذي تيقنه . إلى أن قال : والحاصل : ان المكلف إذا حصل القطع باشتغال ذمته بمتعدد ( 3 ) والتبس عليه ( 4 ) ذلك كمّا وأمكنه الخروج عن عهدته ( 5 ) فالامر كما أفتى به الأصحاب ( 6 ) ، وان لم يحصل ذلك ( 7 ) بان يكون ما علم به خصوص اثنتين ، أو ثلث . واما أزيد من ذلك فلا بل احتمال احتمله
شرح
( 1 ) اى لا يعلم مقدار الفوائت فإنه يعلم اجمالا انه فاتت منه صلوات متعددة لكن لا يعلم مقدار الفوائت كما إذا وجد في ثوبه المني فعلم بأنه صلى فيه صلوات متعددة لكن لا يعلم أنه صلى فيه عشرة أيام أو أكثر منها . ( 2 ) اى حينما لا يعلم مقدار الفوائت يمكن ان يقال إنه يشك في اشتغال ذمته بالأكثر فالمرجع فيه هي البراءة . ( 3 ) بان يعلم بعد الفوت عدد ما فاتته ثم التبس عليه العدد بالنسيان . ( 4 ) اى التبس على المكلف اشتغال ذمته كمّا بأن نسي بأن عدد ما فاتت منه عشرة أو أكثر . ( 5 ) اى عن عهدة التكليف بأن لا يلزم من الاحتياط فيه حرج على المكلف . ( 6 ) من أنه يجب عليه الاتيان بالصلاة حتى يعلم أو يطمئن بفراغ ذمته . ( 7 ) اى لم يحصل القطع باشتغال ذمته بمتعدد .