صلوات معلومة العين غير معلومة العدد ( 1 ) صلى ( 2 ) من تلك الصلوات ( 3 ) إلى أن يغلب في ظنه الوفاء ( 4 ) لاشتغال الذمة بالفائت ( 5 ) فلا يحصل البراءة قطعا إلّا بذلك ( 6 ) ولو كانت ( 7 ) واحدة ولم يعلم العدد صلى تلك الصلاة ( 8 ) مكررا حتى يظن الوفاء ، ثم احتمل ( 9 ) في المسألة احتمالين آخرين : أحدهما :
شرح
( 1 ) بان يعلم أن الفائت منه هي الفرائض اليومية لكن لا يعلم عدده بأنه فات منه صلاة يوم واحد أو أكثر منه .
( 2 ) جواب لقوله : « لو فاتته . . . »
( 3 ) اى من الصلاة الفائتة معلومة العين كالصلوات اليومية الخمس .
( 4 ) اى صلى قضاء الفائتة معلومة العين كالصلوات اليومية حتى يطمئن بالوفاء بأداء ما ذمته .
( 5 ) اى يعلم المكلف باشتغال ذمته بالصلاة التي فاتت منه إلّا انه لا يعلم عددها ولا يحصل العلم بفراغ ذمته منها إلّا أن يصلى بمقدار أن يحصل الاطمئنان بفراغ ذمته .
( 6 ) اى بأن يصلى حتى يطمئن بفراغ ذمته .
( 7 ) اى لو كانت الفائتة صلاة واحدة كالصبح ولم يعلم المكلف عددها بأنها فاتت منه صلاة الصبح في شهر أو شهرين . ان شئت فقل : انه فاتت منه صلاة الصبح في أيام لا يعلم عددها .
( 8 ) اى الصلاة التي يعلم بفواتها يكرر قضائها حتى يحصل الظن القوى بوفائه بأداء ما في ذمته من التكليف بقضاء ما فات .
( 9 ) اى احتمل صاحب التذكرة في المسألة اى فيما دار امر الفائت بين الأقل والأكثر .