تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
وكذا الحال في الفائتة الثانية ، والثالثة ( 1 ) ، وهكذا ومجرد عروض النسيان كيف يرفع الحكم الثابت من الاطلاقات ( 2 ) ، والاستصحاب ( 3 ) بل الاجماع أيضا ( 4 ) ، واى شخص يحصل منه التأمل في انه إلى ما قبل صدور النسيان كان مكلفا وبمجرد عروض النسيان يرتفع التكليف الثابت وان انكر حجية الاستصحاب ( 5 ) فهو يسلم ان الشغل اليقيني يستدعى البراءة اليقينية إلى أن قال : ( 6 ) نعم في الصورة التي يحصل للمكلف علم اجمالي باشتغال ذمته بفوائت متعددة يعلم قطعا
شرح
( 1 ) كما يعلم بقضاء الفائتة الأولى كذا يعلم بقضاء الفائتة الثانية والثالثة وهكذا . ( 2 ) وهو كقوله : « اقض ما فات كما فات » . ( 3 ) وهو استصحاب بقاء التكليف الثابت قبل الوقت اى يحكم ببقائه بعد الوقت . ( 4 ) اى الاجماع أيضا قائم على وجوب قضاء ما فات . ( 5 ) اى استصحاب الحكم الثابت قبل النسيان المشكوك بقاؤه بعده ، وذلك لأجل عدم احراز المستصحب بعد النسيان . وملخص الكلام انه لو انكر الخصم حجية الاستصحاب في المقام إلّا انه يسلم حجية قاعدة الاشتغال وهي مقتضية للاتيان بالأكثر . ( 6 ) لما بين بعض المحققين ان المكلف إذا كان عالما بمقدار الفوائت ثم شك في مقدارها بواسطة عروض النسيان عليه فالمرجع فيه هي قاعدة الاشتغال استدرك عنه الصورة التي يعلم اجمالا باشتغال ذمته بفوائت متعددة لكن لا يعلم مقدارها فالمرجع فيه هي البراءة .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 358 | الشيخ علي المروجي القزويني