تحصيل العلم ( 1 ) لعدم البراءة إلّا باليقين ( 2 ) والثاني : الاخذ بالقدر المعلوم ( 3 ) لأن الظاهر أن المسلم لا يفوت الصلاة . ثم نسب ( 4 ) كلا الوجهين إلى الشافعية انتهى .
وحكى هذا الكلام ( 5 ) بعينه عن النهاية ، وصرح الشهيدان بوجوب تحصيل العلم مع الامكان ( 6 ) وصرح في الرياض بأن مقتضى الأصل ( 7 ) القضاء حتى يحصل العلم بالوفاء تحصيلا
شرح
( 1 ) بأن يأتي بقضاء ما فات منه حتى يحصل العلم بفراغ ذمته ولا يكفى الظن بالفراغ .
( 2 ) اى لا يحصل البراءة اليقينية من الاشتغال اليقيني إلّا باليقين بالوفاء بأداء دينه .
( 3 ) وهو الأقل لا من جهة انحلال العلم الاجمالي بالقدر المتيقن في الأقل والشك البدوي في الأكثر وجريان الأصل في الأكثر دون الأقل ، بل من جهة ان فوت الأكثر خلاف حال ظاهر المسلم فلا يرفع اليد عن هذا الظاهر إلّا بالمقدار المعلوم خلافه وهو فوت الأقل ، واما الأكثر فيحكم بعدم وجوب قضائه لظاهر حال المسلم ، وهو مقدم على اصالة عدم اتيان صلاته في الوقت .
( 4 ) اى نسب صاحب التذكرة الوجهين المذكورين للاحتمالين المذكورين . . .
( 5 ) المنقول من التذكرة .
( 6 ) بأن لا يلزم من تحصيله حرج على المكلف
( 7 ) اى مقتضى قاعدة الاشتغال الاتيان بقضاء ما فات . . .