أنه ( 1 ) لو لم يعلم كمية ما فات قضى ( 2 ) حتى يظن الفراغ منها ، وظاهر ذلك ( 3 ) خصوصا ( 4 ) بملاحظة ما يظهر من استدلال بعضهم من كون الاكتفاء بالظن رخصة ( 5 ) ، وان القاعدة تقتضى وجوب العلم بالفراغ كون ( 6 ) الحكم على القاعدة قال في التذكرة لو فاتته
شرح
( 1 ) خبر لقوله : « لكن المشهور » .
( 2 ) جواب لقوله : « لو لم يعلم » اى لو لم يعلم أنه فات منه صلاتين أو أكثر منهما أو صلاة واحدة قضى الفائت حتى يظن فراغ ذمته من الفوائت باتيان قضائها .
( 3 ) اى ظاهر قوله : قضى حتى يظن الفراغ منها وجه الظهور هو تعبيرهم بكلمة الفراغ فان ظاهر التعبير المذكور هي الإشارة إلى قاعدة الاشتغال .
( 4 ) وجه الخصوصية هو صريح كلامهم في أن مقتضى القاعدة هو العلم بالفراغ فيستفاد منه ان الحكم بالاحتياط مقتضى ان الاشتغال اليقيني يقتضى الفراغ اليقيني .
( 5 ) هي في مقابل العزيمة اى يجوز له ان يترك العمل بالظن ويحصل اليقين بفراغ ذمته وانما الشارع اكتفى بالظن رخصة على المكلف من اجل لزم الحرج النوعي في تحصيل العلم .
( 6 ) خبر لقوله : « وظاهر ذلك » اى ظاهر التعبير المنقول من المفيد إلى الشهيد الثاني خصوصا بملاحظة استدلالاتهم كون الحكم باتيان الزائد المشكوك فيه هو مقتضى قاعدة الاشتغال لا من جهة نص خاص في المسألة .