والحكم بعدم وجوب التكبير ( 1 ) إلّا أن جوابه صلوات اللّه وسلامه عليه بالاخذ بأحد الحديثين من باب التسليم يدل ( 2 ) على أن الحديث الأول نقله الإمام ( ع ) بالمعنى ( 3 ) وأراد ( 4 ) شموله لحالة الانتقال من العقود إلى القيام بحيث لا يتمكن إرادة ما عدا هذا الفرد ( 5 ) منه ( 6 )
شرح
( 1 ) حال الانتقال إلى القيام إذا لم يكن الانتقال بعد التشهد .
وملخص الكلام أنّ في التمسك بالتوقيع المذكور اشكالات :
( الأول ) : ان الحديث الثاني أخص من الحديث الأول واللازم حينئذ هو تخصيص الأول بالثاني وحمل العام على غير مورد الخاص لا اعمال قاعدة التعارض والحكم بالتخيير .
( 2 ) خبر لقوله : « ان جوابه . . . » اي حكمه ( ع ) بالتخيير بالاخذ بين الحديثين وعدم أمره بتخصيص الحديث الأول بالثاني يدل . . .
( 3 ) ولم يكن الحديث بهذا اللفظ العام كي يكون الثاني مخصصا له .
( 4 ) أي أراد الإمام ( ع ) شمول الحديث الأول الانتقال من العقود إلى القيام بحيث لا يمكن إرادة غير هذا الفرد منه كي يكون الحديثان من قبيل العام والخاص .
( 5 ) وهو الانتقال من القعود إلى القيام .
( 6 ) اى من الحديث الأول ، وملخص جوابه عن الاشكال الأول هو أنه يعلم من حكم الإمام عليه السلام بالتخيير ان الحديث الأول منقول بالمعنى ، ويكون أصل الحديث عنده عليه السلام ، نصا في