شرح
إرادة جميع الافراد أي نص في وجوب التكبير في جميع افراد الانتقال عن حالة إلى حالة أخرى بحيث لا يكون قابلا للتخصيص والحمل على غير الفرد الذي دل الحديث الثاني على عدم وجوب التكبيرة فيه فيكون حينئذ نسبة الحديث الأول مع الحديث الثاني هو التباين .
وقال المحقق الآشتياني ( قدس سره ) ان تجويز الامام « عجل اللّه تعالى فرجه وصلوات اللّه عليه وعلى آبائه الطاهرين » الاخذ بهما « أي بالحديثين » تخييرا يكشف عن كونهما بمنزلة المتباينين في عدم تطرق التخصيص نظرا إلى ثبوت التلازم بين أفراد العام بحسب الحكم فالتخصيص يوجب طرح العام رأسا ، فلا يمكن حصر الإرادة في غير مورد التعارض مع الخاص « أي لا يمكن أن يقال إن المراد من العام منحصر بغير مورد تعارض العام مع الخاص ويحمل الحديث الأول الدال بعموم على عدم وجوب التكبيرة في جميع الحالات على غير المورد الذي إلى الحديث الثاني على وجوب التكبيرة فيه » وهذا هو المراد بقوله « قدس سره » بحيث لا يتمكن إرادة غير هذا الفرد منه أي على وجه الحصر .
أقول : قد أورد عليه بوجهين :
الأول : ما أفاده صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل بأنه لو كان الإمام عليه السلام ، في المقام بصدد تعليم علاج المتعارضين لا ينبغي أن ينقل أحد المتعارضين بمعناه على نحو كان ظاهره يقتضى علاجا آخر غير ما عالج به عليه السلام .
الثاني : ما أورده المحقق الهمداني وهو انه ليس في جوابه عليه السلام ، دلالة على كون الحديث الأول منقولا بالمعنى لجواز أن يكون منقولا بلفظه لكن المراد منه عمومه حقيقة وحيث إن