تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
وليس فيه ( 1 ) الاغراء بالجهل من حيث قصد الوجوب فيما ليس بواجب ، ولعله ( 2 ) من جهة كفاية قصد القربة في العمل وكيف كان فإذا ثبت التخيير ( 3 ) بين دليلي وجوب الشئ على وجه الجزئية وعدمه ثبت فيما نحن فيه من تعارض الخبرين في ثبوت التكليف المستقل بالاجماع ( 4 ) ،
شرح
تعيينا تفويت مصلحة الواجب الواقعي . ( 1 ) اى ليس في حكمه ( ع ) « بالتخيير . . . » هذا اشكال ثالث على التمسك بالتوقيع الشريف . وحاصله : هو أن الحكم بالتخيير كما هو المستفاد من التوقيع يوجب الاغراء بالجهل من حيث قصد الوجوب فإنه إذا كان التكبير واجبا في الواقع فمع الاخذ بالحديث الثاني يلزم الغاء قصد الوجوب في الواجب وإذا لم يكن واجبا فمع الاخذ بالأول يوجب قصد الوجوب فيما ليس بواجب وأجاب عنه المصنف بقوله : « ولعله من جهة كفاية قصد القربة في العمل » اى قصد القربة يكفى في صحة العمل ولا يجب قصد الوجه كي يلزم الاغراء بالجهل . ( 2 ) اى عدم لزوم الاغراء بالجهل انما هو لأجل عدم وجوب قصد الوجه وكفاية قصد القربة في صحة العمل . ( 3 ) اى إذا ثبت التخيير بين الدليلين المتعارضين الدال أحدهما على جزئية التكبير والآخر على عدمه ثبت التخيير فيما نحن فيه الذي تعارض فيه الخبران في ثبوت أصل التكليف وعدمه بالأولوية ( 4 ) يعنى الاجماع المركب لان كل من قال بالتخيير وعدم وجوب