وان كان ( 1 ) أخص منها إلّا أنّك قد عرفت ما فيها ( 2 ) ، مع امكان ( 3 ) حملها على صورة التمكن من الاستعلام . ومنه ( 4 ) يظهر عدم جواز التمسك هنا ( 5 ) بصحيحة ابن الحجاج ( 6 ) المتقدمة الواردة في جزاء الصيد بناء ( 7 ) على استظهار شمولها باعتبار
شرح
( 1 ) والصحيح « وان كانت » اى رواية غوالي اللئالي وان كانت أخص من اخبار التخيير .
( 2 ) اى ما في رواية الغوالي من الضعف في سندها .
( 3 ) هذا اشكال على دلالتها اى يمكن حمل رواية الغوالي على صورة التمكن من تحصيل العلم بالحكم من الإمام ( ع ) .
( 4 ) اى من حمل رواية الغوالي على صورة التمكن من استعلام الحكم عن الإمام ( ع ) .
( 5 ) اى عدم جواز التمسك لاثبات وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية الوجوبية الناشئة عن تعارض النصين .
( 6 ) وهي ما رواه عبد الرحمن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما ؟ أو على كل واحد منهما جزاء ؟ قال : لا بل عليهما أن يجزى كل واحد منهما الصيد قلت : ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم ادر ما عليه قال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا .
( 7 ) اى التمسك بالصحيحة مبنى على استظهار شمولها لما نحن فيه من حيث تنقيح المناط
وتوضيحه : ان مورد الصحيحة هو عدم النص ومورد البحث هو