النصين ، وهنا مقامات ( 1 ) لكن المقصود هنا ( 2 ) اثبات عدم وجوب التوقف ، والاحتياط والمعروف عدم وجوبه ( 3 ) هنا ، وما تقدم في المسألة الثانية ( 4 ) من نقل الوفاق ( 5 ) والخلاف ( 6 ) آت هنا ، وقد صرح المحدثان المتقدمان ( 7 )
شرح
( 1 ) اى في تعارض النصين مقامات لا بد من أن يبحث عنها .
منها : البحث عن مقتضى الأصل الأولى في المتعارضين هل هو التخيير ، أو التساقط ، أو الرجوع إلى الأصل أو التوقف ، أو الاحتياط .
ومنها : أن مقتضى الأصل الثانوي وهو الاخبار هل يحكم بالترجيح . أو التخيير الشرعي الظاهري مع عدمه .
ومنها : ان التخيير على القول به ابتدائي أو استمرارى ، وغير ذلك من المقامات التي ذكرت مستوفى في باب التعادل ، والترجيح .
( 2 ) اى فيما اشتبه الحكم الشرعي من جهة تعارض النصين اثبات عدم . . . » واما البحث عن سائر المقامات فموكول إلى باب التعادل ، والترجيح فانتظر .
( 3 ) اى عدم وجوب التوقف والاحتياط فيما اشتبه الحكم الشرعي من جهة تعارض النصين .
( 4 ) وهي ما اشتبه الحكم الشرعي من جهة اجمال النص .
( 5 ) وهو ما نقل عن المحدث الحر العاملي في قضاء الوسائل حيث قال : « لا خلاف في نفى وجوب الاحتياط » .
( 6 ) وهو ما نقل من المعارج حيث ذكر الخلاف في وجوب الاحتياط .
( 7 ) اى الأسترآباديّ وصاحب الحدائق .