تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
وكذا ( 1 ) لو دار بين الوجوب ، والكراهة ، ولو دار بين الوجوب والاستحباب ، لم يحتج إليها ( 2 ) واللّه العالم . المسألة الثالثة ( 3 ) فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض
شرح
الموضوع ، وهو بلوغ الثواب بطريق غير معتبر ، ومع احتمال الإباحة لا يعلم بلوغ الثواب بطريق غير معتبر على عمل كي يدل اخبار « من بلغ » على استحبابه . ( 1 ) اى كذا لا يدخل في موارد اخبار « من بلغ » لأجل عدم العلم ببلوغ الثواب لو دار الامر بين الوجوب والكراهة إذ مع احتمال الكراهة لا يحصل العلم ببلوغ الثواب فإنه يعلم عند انتفاء احتمال الإباحة والكراهة . ( 2 ) اى إلى اخبار من بلغ لان رجحانه قطعي بعد العلم الاجمالي بوجود احدى الخصوصيتين ، اما الوجوب واما الاستحباب . والحاصل : انه لو دار الامر بين الوجوب وغير الاستحباب لا يتحقق موضوع اخبار « من بلغ » كي يتمسك بها لاثبات الرجحان ، ولو دار الامر بين الوجوب والاستحباب فلا يحتاج اثبات الرجحان إليها بعد كون الطلب الجامع بينهما معلوما بالتفصيل ، وانما يشك في خصوص كونه واجبا ، أو مندوبا .

[ المسألة الثالثة فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصين ]

( 3 ) اى المسألة الثالثة من الشبهة الحكمية الوجوبية فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصين . كما إذا قام خبر على وجوب صلاة الجمعة ، وخبر آخر على استحبابه من دون وجود مرجح بينهما . والحكم فيها أيضا هي البراءة كما في صورتي فقدان النص واجماله .