وكذا ( 1 ) لو دار بين الوجوب ، والكراهة ، ولو دار بين الوجوب والاستحباب ، لم يحتج إليها ( 2 ) واللّه العالم .
المسألة الثالثة ( 3 ) فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض
شرح
الموضوع ، وهو بلوغ الثواب بطريق غير معتبر ، ومع احتمال الإباحة لا يعلم بلوغ الثواب بطريق غير معتبر على عمل كي يدل اخبار « من بلغ » على استحبابه .
( 1 ) اى كذا لا يدخل في موارد اخبار « من بلغ » لأجل عدم العلم ببلوغ الثواب لو دار الامر بين الوجوب والكراهة إذ مع احتمال الكراهة لا يحصل العلم ببلوغ الثواب فإنه يعلم عند انتفاء احتمال الإباحة والكراهة .
( 2 ) اى إلى اخبار من بلغ لان رجحانه قطعي بعد العلم الاجمالي بوجود احدى الخصوصيتين ، اما الوجوب واما الاستحباب .
والحاصل : انه لو دار الامر بين الوجوب وغير الاستحباب لا يتحقق موضوع اخبار « من بلغ » كي يتمسك بها لاثبات الرجحان ، ولو دار الامر بين الوجوب والاستحباب فلا يحتاج اثبات الرجحان إليها بعد كون الطلب الجامع بينهما معلوما بالتفصيل ، وانما يشك في خصوص كونه واجبا ، أو مندوبا .