تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
وقد بين ذلك ( 1 ) في الأصول ، ويحتمل العدم ( 2 ) لان قراءة الإمام مسقطة لوجوب القراءة ، والتعذر أيضا مسقط ، فإذا وجد أحد المسقطين ( 3 ) للوجوب لم يجب الآخر إذ التقدير أن كلا منهما ( 4 ) سبب تام . والمنشأ ( 5 )
شرح
القراءة حال الاختيار ، فإنها بدل عن الصلاة منفردا ، وهي مبدل ، كما هو المقرر في كل واجب تخييري ، فان كل فرد من الواجب التخييري بدل عن فرد الآخر الذي يكون هو مبدلا ، فإذا تعذر المبدل الذي هو أحد فردى الواجب التخييري يكون البدل واجبا تعيينيا . ( 1 ) أي أن كل بدل اختياري يجب تعيينا عند تعذر فرد آخر من الواجب التخييري . ( 2 ) اى عدم وجوب الايتمام . ( 3 ) وهو التعذر عن القراءة أو الاقتداء ، فمع تحقق أحد المسقطين كالتعذر لا يجب الاتيان بالمسقط الآخر ، وهو الايتمام ، مثلا . ( 4 ) اى إذ المفروض أنّ كلا من الايتمام والتعذر سبب مستقل لسقوط وجوب القراءة ، فكما ان وجوب القراءة يسقط بالايتمام كذلك يسقط بالتعذر ، فإذا سقط عنه وجوب القراءة فيجوز له أن يصلى فرادى بلا سورة ، أو يصلى جماعة ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر . ( 5 ) اى المنشأ لاحتمالى وجوب الايتمام وعدمه هو أن قراءة الإمام بدل عن قراءة المأموم ، أو مسقط لقراءته فعلى البدلية يتعين الايتمام بتعذر المبدل ، وعلى الثاني لا يتعين لان التعذر أيضا