تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
يظهر ( 1 ) مما ذكرنا . فافهم ( 2 ) .
شرح
الاشتغال في حق الشاك في سقوطه بفعل الغير . ( 1 ) خبر لقوله : « ان الكلام » اى الكلام في مورد الشك في الوجوب الكفائي يظهر مما ذكرناه في الواجب التخييري ، فان جميع ما تقدم في الشك في الوجوب التخييري يجرى في الشك في الوجوب الكفائي حرفا بحرف . ( 2 ) لعله إشارة إلى الفرق الموجود بين الواجب التخييري ، والواجب الكفائي وهو أن أدلة البراءة جارية في الواجب الكفائي حتى مع العلم بعدم اقدام الغير على الاتيان به ، نظرا إلى الشك في أصل توجه التكليف اليه ولو كفائيا ، وهذا بخلاف واجب التخييري فقد عرفت عدم جريان أدلة البراءة فيه .

« التحقيق » يقع الكلام في مقامين :

المقام الأول : في جريان البراءة عند الشك في الواجب التعيينى والتخييري .

المقام الثاني : في جريان البراءة عند الشك في الواجب الكفائي . اما المقام الأول : فملخص كلام الشيخ « قدس سره » في هذا المبحث هو انه التزم بعدم جريان البراءة في الوجوب التخييري ، وفصل في استصحاب عدم الوجوب بين التخيير العقلي ، والتخيير الشرعي بعدم جريان الاستصحاب في الأول دون الثاني ، وتمسك باستصحاب عدم سقوط وجود الفرد المتيقن وجوبه بفعل الفرد