يظهر ( 1 ) مما ذكرنا . فافهم ( 2 ) .
شرح
الاشتغال في حق الشاك في سقوطه بفعل الغير .
( 1 ) خبر لقوله : « ان الكلام » اى الكلام في مورد الشك في الوجوب الكفائي يظهر مما ذكرناه في الواجب التخييري ، فان جميع ما تقدم في الشك في الوجوب التخييري يجرى في الشك في الوجوب الكفائي حرفا بحرف .
( 2 ) لعله إشارة إلى الفرق الموجود بين الواجب التخييري ، والواجب الكفائي وهو أن أدلة البراءة جارية في الواجب الكفائي حتى مع العلم بعدم اقدام الغير على الاتيان به ، نظرا إلى الشك في أصل توجه التكليف اليه ولو كفائيا ، وهذا بخلاف واجب التخييري فقد عرفت عدم جريان أدلة البراءة فيه .