أحدهما : الاكتفاء بما يحسن مع عدم التمكن من التعليم ( 1 ) . والثاني :
ندبية الجماعة ( 2 ) . والأول ( 3 ) أقوى لأنه ( 4 ) يقوم مقام القراءة اختيارا ، فيتعين ( 5 ) عند الضرورة لان كل بدل اختياري يجب عينا عند تعذر مبدله ( 6 ) ،
شرح
الجماعة وعدمها .
الثاني : ما دل على استحباب صلاة الجماعة ، فإنه شامل لصورتى التمكن من القراءة والعجز عنها . وهو ما رواه زرارة والفضيل :
« قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة هي » ؟ فقال عليه السلام : الصلاة فريضة . وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنه سنة « 1 » .
( 1 ) اى مع عدم التمكن من تعليم القراءة سواء تمكن من الايتمام أم لا .
( 2 ) سواء تمكن من القراءة الكاملة أم لا . فان مقتضى النصين جواز صلاة العاجز منفردا ، ولو مع التمكن من الجماعة .
( 3 ) وهو وجوب الايتمام .
( 4 ) اى الايتمام قائم مقام الاتيان بالصلاة مع القراءة حال الاختيار ، فان المكلف مخير بين الاتيان بالصلاة منفردا مع القراءة ، والاتيان بها جماعة بلا قراءة ، فإذا تعذر الاتيان بالصلاة منفردا لأجل عدم التمكن من القراءة يتعين الاتيان بها جماعة ، كما هو المقرر في الواجبات التخييرية .
( 5 ) اى يتعين الايتمام عند العجز عن القراءة .
( 6 ) وقد عرفت أن الصلاة جماعة قائمة مقام الاتيان بالصلاة مع
هامش
( 1 ) - الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .