تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
أحدهما : الاكتفاء بما يحسن مع عدم التمكن من التعليم ( 1 ) . والثاني : ندبية الجماعة ( 2 ) . والأول ( 3 ) أقوى لأنه ( 4 ) يقوم مقام القراءة اختيارا ، فيتعين ( 5 ) عند الضرورة لان كل بدل اختياري يجب عينا عند تعذر مبدله ( 6 ) ،
شرح
الجماعة وعدمها . الثاني : ما دل على استحباب صلاة الجماعة ، فإنه شامل لصورتى التمكن من القراءة والعجز عنها . وهو ما رواه زرارة والفضيل : « قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة هي » ؟ فقال عليه السلام : الصلاة فريضة . وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنه سنة « 1 » . ( 1 ) اى مع عدم التمكن من تعليم القراءة سواء تمكن من الايتمام أم لا . ( 2 ) سواء تمكن من القراءة الكاملة أم لا . فان مقتضى النصين جواز صلاة العاجز منفردا ، ولو مع التمكن من الجماعة . ( 3 ) وهو وجوب الايتمام . ( 4 ) اى الايتمام قائم مقام الاتيان بالصلاة مع القراءة حال الاختيار ، فان المكلف مخير بين الاتيان بالصلاة منفردا مع القراءة ، والاتيان بها جماعة بلا قراءة ، فإذا تعذر الاتيان بالصلاة منفردا لأجل عدم التمكن من القراءة يتعين الاتيان بها جماعة ، كما هو المقرر في الواجبات التخييرية . ( 5 ) اى يتعين الايتمام عند العجز عن القراءة . ( 6 ) وقد عرفت أن الصلاة جماعة قائمة مقام الاتيان بالصلاة مع
هامش
( 1 ) - الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .