يتمكن من الصلاة منفردا بلا قراءة لسقوطها ( 1 ) عنه بالتعذر كسقوطها ( 2 ) بالايتمام فتعيين أحد المسقطين يحتاج إلى دليل .
قال فخر المحققين ( 3 )
شرح
صلاة الجمعة بل له أن يأتي بالصلاة منفردا بلا قراءة ، وأن يصلى جماعة .
( 1 ) اى لسقوط القراءة عن المكلف بسبب عدم القدرة على قراءتها ، اى كما أنه يسقط القراءة بالتعذر ، كذلك يسقط بالاقتداء فان كلا من العجز ، والاقتداء مسقط للقراءة . ولا دليل لتقديم أحدهما بالآخر ، فهو مخير بين الاتيان بالصلاة بلا قراءة منفردا وبين الاتيان بها جماعة .
وملخص الكلام : ان صلاة الجماعة طرف التخيير بالنسبة إلى الصلاة الفرادى بمالها من العرض العريض الصادقة على الفرد الاختياري ، والاضطراري ، وأن المكلف في كل حال مخير بين الصلاة فرادى ، وبين الصلاة جماعة لا أنها طرف التخيير بالنسبة إلى الفرد الاختياري كي تتعين بتعذره .
( 2 ) اى كسقوط القراءة بالاقتداء . وفيه إشارة إلى أنّ قراءة الإمام لا تكون منزلة قراءة المأموم ولو في ظرف اختيار الجماعة حتى تكون الصلاة جماعة صلاة مع القراءة ، ويقدم على الصلاة فرادى بلا قراءة ، بل هي مسقطة لها كالاعتذار فان الاقتداء ، والتعذر كلاهما مسقطان للقراءة لا أن قراءة الإمام قراءة للمأموم ، وتكون صلاته صلاة مع القراءة .
( 3 ) والغرض من ذكر قول فخر المحققين هو الاستشهاد بقوله على ما ذهب اليه المصنف من منع تحقق العجز عن الصلاة منفردا