أن قراءة الإمام بدل ، أو مسقط » انتهى ( 1 ) والمسألة محتاجة إلى التأمل ( 2 ) .
ثم إن الكلام في الشك في الوجوب الكفائي ، كوجوب رد السلام على المصلى ( 3 ) إذا سلم على جماعة ، وهو ( 4 ) منهم
شرح
مسقط ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر .
( 1 ) اى انتهى كلام فخر المحققين .
( 2 ) اى لا بد من التأمل في أن قراءة الإمام بدل ، أو مسقط ، فان استخراج ذلك من الروايات يحتاج إلى التأمل الدقيق .
( 3 ) كما إذا سلم رجل على جماعة ، وكان أحدهم يصلى ، فيدور الامر بين وجوب رد السلام كفائيا على الجميع حتى على المصلى وبين اختصاصه بغير المصلي .
( 4 ) اى المصلى من الجماعة ، بأن دار الامر بين توجه التكليف إلى شخص معين على وجه العينية ، وبين توجهه اليه وإلى غيره على وجه الكفائية ، كما إذا سلم في المثال على رجلين : أحدهما يصلي ، والآخر لا يصلي ، فيعلم اجمالا أنه اما يجب رد السلام على من لا يصلي عينيا ، واما يجب عليه وعلى المصلى كفائيا ، فما تقدم في الشك التخييري يجرى بعينه في الشك في الكفائي .
ومجمل الكلام فيه هو انه لا اشكال في جريان اصالة عدم الوجوب مطلقا في حق الشاك فيه ولو مع علمه بأصل الوجوب لكن مع تحيره في تعلقه به ، أو بغيره ، أو مع العلم بتعلقه بغيره ، لكن مع الشك في تعلقه به أيضا ، وكذا في جريان اصالة البراءة عند قيام الغير به ، كما لا اشكال في جريان استصحاب بقاء الوجوب ، وقاعدة