في الايضاح في شرح قول والده ( قدس سرهما ) : « والأقرب ( 1 ) وجوب الايتمام على الامى ( 2 ) العاجز » ووجه ( 3 ) القرب تمكنه ( 4 ) من صلاة صحيحة القراءة ، ويحتمل عدمه ( 5 ) لعموم نصين ( 6 )
شرح
فان العاجز عن القراءة يكتفي بما يعرفه من الصلاة ولا يجب عليه الائتمام ، والفخر ابن العلامة وكتابه الايضاح شرح للقواعد المسمى بايضاح الفوائد في شرح القواعد ج 1 ص 154 .
( 1 ) هذا كلام لوالده في القواعد .
( 2 ) وهو الذي لا يتمكن من القراءة والكتابة .
( 3 ) هذا كلام الفخر في الايضاح وهو مقول القول اى قال فخر المحققين : أن وجه القرب في نظر الوالد حيث قال : « والأقرب هو وجوب الايتمام » .
( 4 ) اى وجه قرب وجوب الاقتداء هو أن المكلف متمكن من الاتيان بصلاة صحيحة القراءة لان قراءة الإمام منزلة بمنزلة قراءة المأموم ، فان المأموم كأنه صلى مع القراءة ، فمع التمكن من الاتيان بالصلاة مع القراءة لا تصل النوبة إلى الصلاة منفردا بلا قراءة .
( 5 ) اى يحتمل عدم وجوب الايتمام على العاجز عن القراءة .
( 6 ) الأول : ما دل على جواز اكتفاء المكلف في الصلاة بما يحسن منها ، ويعرف ، هو ما رواه عبد اللّه بن سنان : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ان اللّه فرض من الصلاة الركوع والسجود ، ألا ترى لو أنّ رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ، ويصلى « 1 » . وهذه الرواية شاملة باطلاقها لصورتى التمكن من صلاة
هامش
( 1 ) - الوسائل باب : 3 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .