تعين ، وخرج ( 1 ) عن الاستحباب . كما إذا منعه مانع آخر ( 2 ) عن الصلاة منفردا ، لكن يمكن منع تحقق العجز ( 3 ) فيما نحن فيه ( 4 ) ، فإنه ( 5 )
شرح
( 1 ) اى خرج أفضل فردى الواجب عن الاستحباب إلى الوجوب إذ المفروض ان الفرد الأفضل فرد من فردى الواجب التخييري فصار تعيينيا بالعرض لعدم التمكن من الاتيان بالفرد الآخر من الواجب .
( 2 ) اى كما إذا منع المكلف مانع آخر عن الاتيان بصلاته منفردا يتعين عليه الاتيان بصلاة الجماعة ، كذلك يتعين عليه الاتيان بها إذا عجز عن القراءة في صلاته .
( 3 ) اى يمكن منع تحقق العجز عن أحد فردى الواجب التخييري الموجب لكونه واجبا تعيينيا بالعرض .
( 4 ) اى في مسألة صلاة الجماعة مع التعذر عن الفرادى .
( 5 ) تعليل لما ذكره من منع تحقق العجز الموجب لتبدل الواجب التخييري إلى الواجب التعييني ، اى المكلف يتمكن من الصلاة فرادى بلا قراءة .
والحاصل : ان الواجب انما يكون تعيينيا بالعرض بتعذر أحد فردى الواجب التخييري إذا لم يكن للفرد المتعذر منه بدل اضطراري كالصيام ، والاطعام الواجبين تخييرا في كفارة شهر رمضان .
واما إذا كان له بدل كما نحن فيه فلا يكون الواجب التخييري مبدلا إلى الواجب التعييني ، فان مجرد تعذر القراءة مع جواز الاتيان بالصلاة بدونها لا يوجب العجز عن الصلاة منفردا حتى يتعين عليه