وجوبه التخييري ( 1 ) بالأصل ، لكن الظاهر أن المسألة ( 2 ) ليست من هذا القبيل لان صلاة الجماعة فرد من الصلاة ( 3 ) الواجبة فتتصف بالوجوب لا محالة .
واتصافها ( 4 ) بالاستحباب من باب أفضل فردى الواجب ،
شرح
أو مستحبة مسقطة للواجب فيرجع الشك إلى أن الوجوب المتعلق بالصلاة عند التمكن من القراءة هل هو تعييني ، أو تخييري ، فيدفع الوجوب التخييري المتيقن بتعذر أحد الفردين باجراء استصحاب عدمه ، واصالة البراءة ويحكم بجواز الصلاة بدون القراءة مع تعذرها .
( 1 ) اى الوجوب التخييري المتعين بتعذر أحد الفردين .
( 2 ) اى مسألة الشك في وجوب الايتمام على من عجز عن القراءة ليست من قبيل ما قطع بكونه مسقطا للواجب المعلوم ، وشك في أنه واجب تخييري مسقط ، أو غير واجب مسقط للواجب إذ انما يكون من هذا القبيل ما كان مباينا لما علم وجوبه كالسفر المباح بالنسبة إلى الصوم لا ما كان من أفراد ما علم وجوبه فان صلاة الجماعة من أفراد ما علم وجوبه من الصلاة فإنها تتصف بالوجوب لا محالة .
( 3 ) حيث إن الواجب كلى الصلاة الجامع بين الصلاة منفردا ، وجماعة ، فكما أن الصلاة منفردا فرد من الصلاة فتتصف بالوجوب كذلك الصلاة جماعة فرد آخر منها فتتصف بالوجوب فصلاة الجماعة أمر واجب مسقط للواجب الآخر لا انها غير واجبة مسقطة للواجب كي يكون من قبيل ما شك أنه واجب مسقط ، أو مباح مسقط .
( 4 ) جواب عن سؤال مقدر ، وهو أن بعد كون صلاة الجماعة