تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
من هذا القبيل ( 1 ) ما لو شك في وجوب الايتمام على من عجز عن القراءة وتعلمها ( 2 ) بناء على رجوع المسألة ( 3 ) إلى الشك في كون الايتمام مستحبا مسقطا أو واجبا فيدفع ( 4 )
شرح
وملخص كلامه : إلى هنا عدم جواز الرجوع إلى البراءة لنفى الوجوب التخييري ، واما جواز الرجوع إلى استصحاب العدم ففصل فيه بين الواجب التخييري العقلي والشرعي ، والتزم بعدم جريان الاستصحاب في الأول دون الثاني . ( 1 ) اى من قبيل ما قطع بكونه مسقطا للواجب المعلوم ، وشك في أنه واجب تخييري مسقط ، أو غير واجب مسقط للواجب . ( 2 ) اى على من عجز عن تعلم القراءة . ( 3 ) اى كون مسألة الشك في وجوب الايتمام من قبيل ما نحن فيه مبنى على رجوع مسألة الشك في وجوب الايتمام إلى الشك في أن الايتمام اى الصلاة جماعة مع امكان القراءة مستحب مسقط للواجب التعيينى وهو الصلاة مع القراءة أو واجب تخييري ، بين الصلاة منفردا بدون القراءة ، وبين صلاة الجماعة فإن كان مستحبا مسقطا للواجب فلا يتعين الايتمام بتعذر القراءة ، بل هو مخير بين الاقتداء والصلاة منفردا بلا قراءة إذ المفروض انه لم يكن فردا للواجب التخييري كي يتعين الفرد الآخر بالعرض بتعذره كما هو القانون في الواجبات التخييرية ، وان كان واجبا مخيرا ، فإذا تعذر القراءة يصير الايتمام واجبا تعيينيا بالعرض إذ الواجب التخييري ينقلب إلى الواجب التعيينى بتعذر أحد فرديه . ( 4 ) اى إذا شك في كون صلاة الجماعة فردا للواجب التخييري ،