تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
الوجوب ، واصالة عدم لازمه الوضعي وهو سقوط الواجب المعلوم إذا شك في اسقاطه ( 1 ) له ، اما إذا قطع ( 2 ) بكونه مسقطا للواجب المعلوم وشك في كونه واجبا مسقطا للواجب الآخر ، أو مباحا مسقطا لوجوبه نظير السفر المباح المسقط لوجوب الصوم فلا مجرى
شرح
معين على وجه التعيين وبين تعلقه به وبغيره على وجه التخيير كما إذا علم وجوب فعل بالخصوص لكن شك في كونه واجبا تعيينيا بالخصوص أو كونه أحد فردى الواجب المخير ، ومثاله ، كما إذا علم اجمالا انه يجب العتق تعيينا ، أو يجب كل من العتق وصوم ستين يوما تخييرا ويطلق على هذا القسم دوران الامر بين التعيين والتخيير شرعيين ، فيجرى هنا استصحاب عدم الوجوب التخييري ، واستصحاب عدم سقوط الواجب المعلوم باتيان الفرد المشكوك وجوبه . ومما ذكرنا ظهر التفصيل بين التخيير العقلي ، والشرعي . فإنه « قدس سره » حكم بعدم جريان استصحاب عدم الوجوب التخييري فيما كان من قبيل التخيير العقلي وحكم بجريانه فيما كان من قبيل التخيير الشرعي . ( 1 ) اى يستصحب عدم السقوط إذا شك في اسقاط الفرد المشكوك وجوبه وجوب الفرد المتيقن وجوبه . ( 2 ) اى قطع بكون الفرد المشكوك فيه مسقطا للتكليف المعلوم اجمالا لكن شك في أنه واجب مسقط للواجب الآخر نظير سائر الواجبات التخييرية ، أو مباح مسقط للواجب . وملخص الكلام : ان الشك في كون الفعل واجبا تعيينيا بالخصوص أو كونه أحد فردي الواجب المخير فيه شرعا بعد القطع بوجوبه