تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
الا وجوب واحد مردد بين الكلى ، والفرد فتعين ( 1 ) هنا اجراء اصالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقن الوجوب بفعل ( 2 ) هذا المشكوك واما إذا كان الشك في ايجابه بالخصوص ( 3 ) جرى اصالة عدم
شرح
وإذا أردت باصالة عدم وجوب أحدهما اثبات تعلقه بالآخر فيكون مثبتا أيضا . وملخص الكلام : إذا كان الشك في الوجوب التخييري لا يجرى استصحاب عدم وجوب الفرد المشكوك فيه لعدم دخوله في أطراف الشبهة لان مرجعها إلى أن الواجب هو الكلى حتى يجب الفرد المشكوك فيه أيضا بوجوبه ، أو الفرد الآخر منه فتصير الشبهة في الفرد المشكوك فيه هي ناشئة من الشبهة في حكم الكلى لا فيه نفسه ، فهو بنفسه ليس موردا للأصل ، واما نفى وجوب الكلى بالأصل فقد عرفت الكلام فيه . ( 1 ) أي إذا لم تجر استصحاب عدم الوجوب التخييري تعيّن استصحاب الامر الوضعي الذي مترتب على الوجوب التخييري ، وهو سقوط المتيقن به إذا كان مترتبا على الوجوب التخييري فيستصحب عدم سقوط المتيقن الوجوب باتيان الفرد المشكوك ، فلا يكون الاطعام المحتمل وجوبا مسقطا لوجوب الصيام المتيقن وجوبه ( 2 ) الجار متعلق به قوله : « عدم سقوط » أي لا يسقط المتيقن بسبب الاتيان بالمشكوك . ( 3 ) بأن لا يكون وجوب الفرد في ضمن الكلى المشترك بين هذا الفرد المتيقن وجوبه وبين غيره بل دار أمر التكليف بين تعلقه بفرد
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 303 | الشيخ علي المروجي القزويني