تعيين الشئ المجهول على المكلف بحيث يلزم ( 1 ) به ، ويعاقب عليه . وفي ( 2 ) جريان اصالة عدم الوجوب تفصيل لأنه إذا كان الشك في وجوبه ( 3 )
شرح
( 1 ) اى أن يكون المكلف ملزما باتيان الفعل المشكوك حكمه ومعاقبا على تركه .
( 2 ) ان محل البحث في المقام تارة في جواز الرجوع إلى اصالة البراءة في نفى الوجوب التخييري ، وقد عرفت الكلام فيه . وأخرى في جواز الرجوع إلى استصحاب عدم الوجوب التخييري وأفاد المصنف قدس سره ، أن في جريان استصحاب عدم الوجوب تفصيل بين التخيير العقلي ، والتخيير الشرعي فلا يجرى الاستصحاب في الأول ، ويجرى في الثاني .
( 3 ) اى في وجوب التخييري بأن كان الشك في الوجوب التخييري مسببا عن احتمال ارادته من الامر بالكلى المشترك بين الفرد المشكوك ، والفرد المتيقن ارادته .
ان شئت فقل : ان يكون التكليف دائرا بين تعلقه بفرد معين ، أو بكلى شامل له ولغيره ، كما إذا علم اجمالا انه اما يجب عتق رقبة مؤمنة تعيينا ، أو يجب عتق مطلق الرقبة المنطبق على المؤمنة والكافرة « ويطلق على هذا القسم » دوران الامر بين التعيين الشرعي ، والتخيير العقلي فان الوجوب ان كان متعلقا بعتق رقبة مؤمنة فهو واجب تعييني شرعي ، وان كان متعلقا بعتق مطلق الرقبة فكل من وجوب عتق رقبة مؤمنة ووجوب رقبة كافرة واجب تخييري عقلي ، كما هو ، الشأن في الكلي وأفراده .