تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
في ضمن كلى مشترك بينه ( 1 ) وبين غيره ، أو وجوب ذلك الغير بالخصوص فيشكل ( 2 ) جريان اصالة عدم الوجوب إذ ليس ( 3 )
شرح
( 1 ) اى لا يعلم أن الواجب هو الكلى المشترك بين الفرد المشكوك ، وبين غيره وهو الفرد المتيقن ارادته من الكلى ، أو خصوص الفرد الآخر الذي علم وجوبه بالخصوص ، وقد عرفت مثاله ، ونذكر له مثالا آخر زيادة للتوضيح ، وهو كما إذا علم اجمالا أنه اما يجب اكرام زيد العالم تعيينا ، وهو المراد من قوله : « أو وجوب ذلك الغير بالخصوص » أو يجب اكرام مطلق العالم المنطبق على زيد وعمرو هو المراد من قوله : « في ضمن كلى مشترك بينه وبين غيره » . ( 2 ) اى يشكل جريان استصحاب عدم الوجوب التخييري . ( 3 ) تعليل لقوله : « فيشكل جريان اصالة عدم الوجوب » وملخصه : انه ليس هنا إلّا وجوب واحد مردد بين الكلى والفرد فان متعلق التكليف حقيقة مردد بين الكلى بما هو كلى والفرد بما هو فرد ، وليس هناك قدر متيقن من حيث متعلق الخطاب ، وان كان تعلق الوجوب بين التعيين والتخيير بالفرد الآخر يقينيا ، فتعلقه بالكلى في مرتبة تعلقه بالفرد ، فنفى أحد التعليقين بالاستصحاب معارض بنفي الآخر فهو في الحقيقة يرجع إلى نفى أحد الحادثين مع العلم بحدوث أحدهما اجمالا ، فيكون من تعيين الحادث بالأصل فان اصالة عدم وجوب أحدهما معارض باصالة عدم وجوب الآخر مع العلم الاجمالي بوجوب أحدهما هذا إذا أردت مجرد نفى وجوب أحدهما ،