شرح
وفيه أولا : انا لا نسلم أن لا يكون الداعي إلى الفعل مما يوجب وجها ، وعنوانا للفعل فان التأديب الداعي إلى ضرب اليتيم مما يوجب حدوث عنوان للضرب يكون هو حسنا بهذا الوجه .
وثانيا ما أورده عليه المحقق الاصفهاني ص 222 من أن التقريب الذي ذكره صاحب الكفاية لعدم حمل المطلق على المقيد لا يرد عليه محذور عدا وحدة سياق الاخبار ، وانها في مقام ترتيب سنخ واحد من الثواب على موضوع واحد ، وحينئذ فالنكتة لعدم التقييد في بعضها وضوح أن الداعي الطبيعي لمن بلغه ثواب هو ذلك الثواب البالغ لا الثواب المجعول بهذه الاخبار على فرض جعله .
وفيه ان كون وحدة السياق في المقام منشأ لانعقاد ظهور يوجب رفع اليد عن المطلقات الظاهرة في ترتب الثواب على ذات الفعل لا تطمئن بها النفس ، بل تطمئن بخلافه وما ذكره من النكتة لعدم التقييد في بعض الأخبار لا يمكن الجزم بها الا من طريق الغيب .
وثالثا ما حكى عن بعض الأعاظم أنه قال : أن المطلق لا يحمل على المقيد في المندوبات والمقام من هذا القبيل .
وأورد عليه المحقق الاصفهاني ص 222 أن الوجه في عدم الحمل في المندوبات امكان حمل المطلق والمقيد منها على مراتب المحبوبية ، فالمستحب الفعلي هو المقيد ، وما عداه مستحب ملاكي بخلاف الواجبات فان حملها على مراتب الوجوب يلازم الحمل على المقيد فان الملاك الوجوبي لازم التحصيل ، وهذا الوجه غير جار هنا