شرح
ينطبق على موارد الاخبار الضعيفة ، وليست المسألة الفقهية الا هذا .
الثاني : انّ ما ذكره لاثبات كون المسألة أصولية من أنها احكام كلية لا تنفع المقلد لان العمل بها موقوف على اعمال ملكة الاجتهاد . . . غير تام لما عرفت في الجزء الأول من الكتاب أن المسألة الأصولية لا تختص بالمجتهد فلاحظ .
ومما ذكرنا ظهر ما في كلام شيخنا الأعظم حيث قال : ان قاعدة التسامح مسألة أصولية لأنها مما لا ينفع للمقلد شيء ، وتبعه في ذلك المحقق النائيني ، لما قد عرفت ، منا انه لا وجه لاختصاص المسألة الأصولية بالمجتهد .
فتلخص : ان قاعدة التسامح في أدلة السنن قاعدة فقهية تكفى اخبار أحاد في اثباتها ، هذا أولا .
وثانيا : أن مجرد كون المسألة أصولية لا يضر بالمطلوب فان المسألة الأصولية التي لا يجوز التمسك بالاخبار الآحاد فيها هي المسألة الأصولية الاعتقادية ، لا مسألة أصول الفقه . هذا تمام الكلام فيما يرجع إلى الايراد على التمسك بالاخبار في المسألة بعد تسليم تماميتها سندا ودلالة .
واما الكلام فيما يرجع إلى دلالتها على استحباب ما ورد فيه خبر ضعيف ، فنقول : أن الوجوه المحتملة فيها أربعة :
« الأول » : أن يكون مفادها الارشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد في مورد بلوغ الثواب واحتمال الامر المولوي وان لم يكن الامر كما بلغه .