واحتمال ( 1 ) الصدق ولو لم يرد به ( 2 ) أمر آخر أصلا فلا يدل ( 3 ) على طلب شرعي آخر له نعم ( 4 ) يلزم من الوعد على الثواب طلب ارشادي لتحصيل ذلك الموعود ، والغرض من هذه الأوامر ( 5 ) كأوامر الاحتياط تأييد حكم العقل ، والترغيب في تحصيل ما وعد اللّه عباده المنقادين المعدودين ( 6 ) بمنزلة المطيعين ، وان كان ( 7 ) الثابت بهذه الاخبار
شرح
( 1 ) اى المتفرع على احتمال صدق الخبر .
( 2 ) اى بالعمل . اى الثواب الموعود لازم لاحتمال الامر بالعمل ولو يرد به أمر آخر غير الامر المستفاد من اخبار من بلغ في الواقع فان مجرد احتمال يكفى في إيتاء الثواب الموعود .
( 3 ) أي الثواب الموعود باعتبار الإطاعة الحكمية لا يدل على أمر مولوى آخر ولا يكشف عن استحباب الفعل الذي وعد الثواب على اتيانه .
( 4 ) لما بيّن أن الثواب الموعود في المقام لا يكشف عن أمر مولوى استدرك عنه بقوله : « نعم » .
وملخص استدراكه : هو ان الثواب الموعود يستلزم الامر الارشادى بتحصيل ذلك الثواب الموعود .
( 5 ) اى الأوامر المستفادة من اخبار من بلغ بدلالتها الالتزامية .
( 6 ) صفة لقوله : المنقادين اى ان العباد المنقادين نازلين بمنزلة المطيعين في الثواب .
( 7 ) عدل لقوله : « فإن كان الثابت في هذه الأخبار أصل الثواب » اى ان كان الثابت باخبار من بلغ خصوص الثواب الزائد الذي بلغ باخبار من بلغ لا أصل الثواب بأن ثبت أصل الثواب بدليل آخر