يورد عليه ( 1 ) أيضا تارة بأن ثبوت الاجر لا يدل على الاستحباب الشرعي
شرح
المولوي الشرعي به ، فيثبت كون محتمل الوجوب عبادة بمقتضى اخبار من بلغ .
( 1 ) اى يورد على تصحيح محتمل الوجوب باخبار من بلغ أيضا ، كما أورد على تصحيحه بأوامر الاحتياط .
وملخص الكلام : انه نوقش في تقريب دلالة الأخبار المذكورة بوجوه ثلاثة :
الوجه الأول : ما أشار اليه المصنف ( قدس سره ) بقوله : « بأن الاجر لا يدل . . . » توضيحه : ان الاخبار بالثواب والاجر في الأخبار المذكورة لا يدل على تعلق الامر الشرعي بنفس الفعل استحبابا ، بل الظاهر منها الاخبار عن الثواب على العمل بعنوان الاحتياط فيكشف عن رجحان الاحتياط شرعا .
وملخص الكلام : ان الغرض اثبات استحباب الفعل بالاخبار المذكورة فيما قام عليه خبر ضعيف ، لا رجحان الاحتياط في مورده ، فإنه راجح وان لم يكن هناك خبر أصلا ، فان قلنا إن المحتاط يستحق الاجر عقلا من حيث كون الاحتياط حسنا عقلا ، وإطاعة حكمية فلا يلزم هناك امر شرعي ، فإنه يكون نظير الامر بالإطاعة الحقيقية في كونه ارشاديا .
وان قلنا : بعدم استحقاقه الاجر من حيث كون مدحه فاعليا ، فمرجع الاخبار عن الثواب اخبار عن تفضل الشارع باعطاء الاجر والثواب على العمل المذكور وان كان غير مطابق للواقع ، فهي غير ناظرة إلى العمل كي . . . تدل على استحبابه .