تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
الرابع : إباحة ما يحتمل التحريم غير مختصة بالعاجز عن الاستعلام ( 1 ) بل ( 2 )
شرح
الاختلال مع كونه مبغوضا . وأورد عليه الكرماني بان معنى تحديد الاستحباب بلزوم الاختلال انه يستحب الاحتياط إلى حد إذا تعدى عنه لزم الاختلال فلا استحباب له بعد هذا الحد اللازم منه الاختلال . وبالجملة لا استحباب مع الاختلال ، والتحديد بذلك عسر يعنى يلزم منه العسر في المحدود وهو استحباب الاحتياط لعسر ضبط ذلك الحد . وجوابه : أن لزوم العسر في المستحبات لا غائلة فيه لجواز الترك بخلاف الواجب فإنه محذور فيه لعدم جواز الترك فيلزم على المكلف التكليف الذي فيه عسر . وأنت خبير بان ما ذكره الخراساني أجنبي عن هذا المطلب .

[ التنبيه الرابع إباحة ما يحتمل التحريم غير مختصة بالعاجز عن الاستعلام ]

( 1 ) أي عن الفحص ، وملخص كلامه في هذا التنبيه الرابع أن الرجوع إلى اصالة الإباحة في الشبهات الموضوعية لا يتوقف على الفحص فإنها تجرى ولو مع التمكن عن الفحص وتحصيل العلم ، بخلاف الشبهات الحكمية فإنه لا يرجع فيها إلى اصالة الإباحة الا بعد الفحص واليأس عن الدليل . ( 2 ) أي تشمل اصالة الإباحة الشخص القادر على الفحص وتحصيل العلم أيضا .