الرابع : إباحة ما يحتمل التحريم غير مختصة بالعاجز عن الاستعلام ( 1 )
بل ( 2 )
شرح
الاختلال مع كونه مبغوضا .
وأورد عليه الكرماني بان معنى تحديد الاستحباب بلزوم الاختلال انه يستحب الاحتياط إلى حد إذا تعدى عنه لزم الاختلال فلا استحباب له بعد هذا الحد اللازم منه الاختلال .
وبالجملة لا استحباب مع الاختلال ، والتحديد بذلك عسر يعنى يلزم منه العسر في المحدود وهو استحباب الاحتياط لعسر ضبط ذلك الحد .
وجوابه : أن لزوم العسر في المستحبات لا غائلة فيه لجواز الترك بخلاف الواجب فإنه محذور فيه لعدم جواز الترك فيلزم على المكلف التكليف الذي فيه عسر . وأنت خبير بان ما ذكره الخراساني أجنبي عن هذا المطلب .