تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
ما ولا بيان من الشارع لا ( 1 ) عموما ، ولا خصوصا بالنسبة اليه ( 2 ) دون مطلق ( 3 ) ما فيه الاحتمال ، وهذا بخلاف اصالة الإباحة فإنها حكم في مورد الشبهة ( 4 ) لا مزيلة لها هذا ، ولكن أدلة الاحتياط لا تنحصر فيما ذكر فيه لفظ الشبهة ( 5 ) ،
شرح
البيان الشرعي يرتفع موضوعه بالوجدان ، فيكون الامارة واردة على دليل وجوب الاجتناب بخلاف ما إذا كان المراد من الشبهة مطلق ما فيه احتمال كون هذا الفعل حراما ، فان قيام الامارة على حليته لا يرفع الاحتمال المذكور بالوجدان كي يكون واردا عليه ، بل يرفعه تعبدا إذ المفروض ان الامارة علم تعبدي على الحلية فتكون حاكمة على دليل وجوب الاجتناب . ( 1 ) البيان العام كجعل اليد والسوق امارة على حلية عموم المشكوك حليته والبيان الخاص كما إذا ورد نص خاص في حلية خصوص شرب التتن . ( 2 ) الضمير راجع إلى الشبهة باعتبار المشتبه . ( 3 ) إذا كان المراد من الشبهة مطلق ما فيه احتمال الحرمة أيضا تكون الامارة مزيلة للشبهة إلّا انها لا تزيلها وجدانا كي تكون واردة على أدلة وجوب الاجتناب بل تزيلها تعبدا فتكون حاكمة عليها . ( 4 ) أي اصالة الإباحة حكم ظاهري موضوعها الشبهة فلا تصلح أن تكون رافعة لها إذ الحكم لا يقدر أن يرفع موضوعه . ( 5 ) أي أدلة الاحتياط ليست منحصرة بالأدلة الدالة على وجوب