تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
لكن هذا ( 1 ) واشباهه مثل قوله ( ع ) : في اللحم المشترى من السوق « كل ولا تسئل » وقوله ( ع ) « ليس عليكم المسألة أن الخوارج ضيقوا على أنفسهم » ( 2 ) وقولهم ( ع ) : في حكاية المنقطعة التي تبيّن لها زوج « لم ( 3 ) سألت » واردة ( 4 ) في موارد وجود الامارة الشرعية على الحلية فلا تشمل ما نحن فيه ( 5 ) إلّا أن المسألة ( 6 ) غير خلافية مع كفاية الاطلاقات ( 7 ) . المطلب الثاني ( 8 ) : في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير
شرح
( 1 ) أي الخبر وأمثاله من الأخبار الدالة على الإباحة بلا تقييده بالفحص . ( 2 ) حيث حرموا على أنفسهم ما رزقهم اللّه وحلل لهم . ( 3 ) مقول لقوله عليه السلام . ( 4 ) خبر لقوله : لكن هذا واشباهه اى الأخبار الدالة على الإباحة في الشبهات الموضوعية بلا اشتراط الفحص فيها واردة في موارد وجود الامارة على الحلية كالسوق وغيره . ( 5 ) أي لا تشمل الاخبار فيما نحن فيه وهو ما لم تكن امارة شرعية على الحل مع القدرة على الاستعلام وتحصيل العلم . ( 6 ) أي مسألة اصالة الحلية في الشبهات الموضوعية محل اتفاق بين القوم . ( 7 ) الدالة على حلية المشتبه من غير مشروط بالفحص عن الدليل وتحصيل العلم .

[ المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة وفيه مسائل ]

( 8 ) لما فرغ من الكلام في الشبهة التحريمية باقسامها الأربعة
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 206 | الشيخ علي المروجي القزويني