لكن هذا ( 1 ) واشباهه مثل قوله ( ع ) : في اللحم المشترى من السوق « كل ولا تسئل » وقوله ( ع ) « ليس عليكم المسألة أن الخوارج ضيقوا على أنفسهم » ( 2 ) وقولهم ( ع ) : في حكاية المنقطعة التي تبيّن لها زوج « لم ( 3 ) سألت » واردة ( 4 ) في موارد وجود الامارة الشرعية على الحلية فلا تشمل ما نحن فيه ( 5 ) إلّا أن المسألة ( 6 ) غير خلافية مع كفاية الاطلاقات ( 7 ) .
المطلب الثاني ( 8 ) : في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير
شرح
( 1 ) أي الخبر وأمثاله من الأخبار الدالة على الإباحة بلا تقييده بالفحص .
( 2 ) حيث حرموا على أنفسهم ما رزقهم اللّه وحلل لهم .
( 3 ) مقول لقوله عليه السلام .
( 4 ) خبر لقوله : لكن هذا واشباهه اى الأخبار الدالة على الإباحة في الشبهات الموضوعية بلا اشتراط الفحص فيها واردة في موارد وجود الامارة على الحلية كالسوق وغيره .
( 5 ) أي لا تشمل الاخبار فيما نحن فيه وهو ما لم تكن امارة شرعية على الحل مع القدرة على الاستعلام وتحصيل العلم .
( 6 ) أي مسألة اصالة الحلية في الشبهات الموضوعية محل اتفاق بين القوم .
( 7 ) الدالة على حلية المشتبه من غير مشروط بالفحص عن الدليل وتحصيل العلم .