تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
الحرمة من الاحكام . وفيه ( 1 ) أيضا مسائل : المسألة الأولى : فيما اشتبه حكمه الشرعي الكلى من جهة عدم النص المعتبر ، كما إذا ورد خبر ضعيف ، أو فتوى جماعة بوجوب فعل ( 2 ) ، كالدعاء عند رؤية الهلال ، وكالاستهلال في رمضان ، وغير ذلك ( 3 ) . والمعروف من الأخباريين هنا ( 4 ) موافقة المجتهدين في العمل باصالة البراءة ، وعدم وجوب الاحتياط . قال المحدث ( 5 ) الحر العاملي في باب القضاء من الوسائل : انه لا خلاف في نفى
شرح
المذكورة في المطلب الأول شرع في المطلب الثاني وهو دوران الامر بين الوجوب وغير الحرمة المسمى بالشبهة الوجوبية ، كالدعاء عند رؤية الهلال ، المردد حكمه بين الوجوب والاستحباب .

[ المسألة الأولى فيما اشتبه حكمه الشرعي الكلى من جهة عدم النص ]

( 1 ) أي في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة أيضا مسائل اربع ، نظير دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب . ( 2 ) حيث إن النص غير المعتبر وفتوى الجماعة القائمين على وجوب الدعاء وان لم يكونا حجتين إلّا انهما يصلحان لان يكونا منشئين للشك في وجوبهما . ( 3 ) من الافعال التي يشك في وجوبه ولا يحتمل حرمته . ( 4 ) أي في دوران الامر بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام الخمسة . وان شئت فقل : ان المعروف من الأخباريين موافقون للأصوليين في جريان اصالة البراءة في الشبهات الحكمية الوجوبية وان كانوا مخالفين لهم في الشبهات الحكمية التحريمية كما تقدم . ( 5 ) ومن هنا شرع المصنف في ذكر أقوال الأخباريين لاثبات أنهم أيضا قائلون بالبراءة في الشبهات الحكمية الوجوبية .