بلغتك ( 1 ) ان امرأة أرضعتك إلى أن قال : ان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وقد تعارض هذه ( 2 ) بما دل على عدم وجوب السؤال والتوبيخ عليه وعدم ( 3 ) قبول قول من يدعى حرمة المعقودة مطلقا ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) أي بلغتك بطريق غير معتبر .
( 2 ) أي هذه الروايات الدالة على الاحتياط في النكاح معارضة بما دل على الروايات الدالة على عدم وجوب السؤال عن الزوجة بأنها محرمة النكاح أم لا كرواية عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام انى تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها فقال ( ع ) وأنت لم سألت فإنه ليس عليكم التفتيش .
( 3 ) أي قد تعارض هذه الروايات الدالة على الاحتياط في النكاح بالروايات الدالة على عدم قبول قول من يدعى حرمة الامرأة التي عقد عليها منها ما رواه سماعة قال سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : ان هذه امرأتي وليست لي بينة فقال ان كان ثقة فلا يقربها وان كان غير ثقة فلا يقبل منه .
ومنها رواية يونس قال سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج فقال لا فتزوجها ثم إن رجلا أتاه فقال هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال هي امرأته إلّا أن يقيم البينة إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على عدم وجوب الاحتياط والتفتيش في امر النكاح .
( 4 ) أي سواء كان المدعى ثقة ، أو غير ثقة وذلك لاطلاق بعض