أو بشرط عدم كونه ثقة وغير ذلك ( 1 ) وفيه : أن مساقها ( 2 ) التسهيل وعدم وجوب الاحتياط فلا ينافي الاستحباب ، ويحتمل التبعيض ( 3 ) بين موارد الامارة على الإباحة ، وموارد لا يوجد إلّا اصالة الإباحة فيحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات ، والوقوف عند الشبهات على الثاني ( 4 ) دون الأول ( 5 ) لعدم ( 6 ) صدق الشبهة بعد الامارة
شرح
الاخبار أو بشرط كونه ثقة كما هو مقتضى بعض آخر أقول : ان الرواية التي ذكرناها آنفا المفصلة بين الثقة وغيرها مقيدة للاطلاقات ، ولا وجه للترديد في كلامه .
( 1 ) من الروايات الدالة على عدم وجوب الاحتياط في امر النكاح فتقع المعارضة بينها وبين الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط فيه .
( 2 ) أي الأخبار الدالة على عدم الاحتياط في أمر النكاح مساقها تسهيل المكلفين وعدم وجوب الاحتياط عليهم ولا منافاة بينها وبين الأدلة الدالة على استحباب الاحتياط ، وحسنه فلا تقع المعارضة بينهما
( 3 ) هذه إشارة إلى الوجه الرابع من الوجوه الخمسة التي تدل على التبعيض في الاحتياط .
( 4 ) أي على المورد التي لا يوجد وجه لاباحتها إلّا اصالة الإباحة .
( 5 ) أي لا يحمل الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط على الموارد التي قامت الامارة على حليتها .
( 6 ) أي انما لم يحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات على الموارد التي قامت الامارة على حليتها لأنها تدل على وجوب الاجتناب عن مورد الشبهة ، ولا يبقى شبهة بعد قيام الامارة على حلية شئ