نفس الحكم يسأل عنها الإمام عليه السلام بخلاف الشبهة في طريق الحكم لعدم وجوب السؤال عنه بل علمهم بجميع أفراده ( 1 ) غير معلوم أو معلوم العدم لأنه من علم الغيب فلا يعلمه إلّا اللّه ، وان كانوا يعملون منه ما يحتاجون اليه ، وإذا شاءوا ان يعلموا شيئا علموه انتهى .
أقول : ما ذكره ( 2 )
شرح
الاحتياط فيها بخلاف الشبهة في طريق الحكم أي الشبهة الموضوعية فيحث انها لا يجب السؤال عن الامام فيها فلا يجب الاحتياط فيها .
( 1 ) أي علم الأئمة ( ع ) بجميع افراد طريق الحكم اى بجميع أفراد الموضوعات الخارجية غير معلوم ، أقول : قد أثبتنا إحاطة علم الأئمة بجميع الممكنات إذا أرادوا أن يعلموا بها في الجزء الثالث من كتابنا المسمى « بدراساتنا » فلاحظ . فان هذا الكلام كان بعيدا عن الحر إلّا ان العصمة لأهلها . عصمنا اللّه من الزلل ، والخطاء فان علم الغيب يعلمه غير اللّه أيضا ممن ارتضاه ومن اين حصل له العلم بالعدم .
( 2 ) أي ما ذكره الحر من الفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية وان كان صحيحا إلّا أنه لا دخل له في المقام فان وجوب الاجتناب ليس من لوازم وجوب السؤال عن الإمام عليه السلام ، وكذا عدم وجوب الاحتياط ليس من لوازم عدم وجوب السؤال بل السرّ في