وعدم ( 1 ) النص ، وذلك ( 2 ) واضح الدلالة على اشتباه نفس الحكم الشرعي . أقول : ما دل على التخيير والتوسعة ( 3 ) مع التعارض وعلى الإباحة مع عدم ورود النهى وان لم يكن بمقدار أدلة التوقف والاحتياط إلّا أن الانصاف ان دلالتها ( 4 ) على الإباحة والرخصة أظهر من
شرح
التحريمية إذا كان منشأ الشبهة تعارض الخبرين فلاحظ .
( 1 ) أي بسبب عدم النص أي احتمال الحرمة والإباحة كان منشؤه عدم النص كالاخبار الآمرة بالتوقف والاحتياط حتى يأتي عنهم عليهم السلام البيان .
( 2 ) أي ما ورد من الامر البليغ باجتناب ما يحتمل الحرمة والإباحة واضح الدلالة على وجوب الاجتناب في الشبهة الحكمية ولا يشمل الشبهة الموضوعية إذ الشبهة الناشئة من تعارض النصين أو من عدم النص لا تكون الا شبهة حكمية فان منشأ الشبهة في الشبهة الموضوعية هي الأمور الخارجية .
( 3 ) عطف تفسير لقوله : « التخيير » أي الأخبار الدالة على التخيير عند تعارض الخبرين والأخبار الدالة على إباحة شيء عند عدم النص على حرمته وان لم تكن في العدد بمقدار أدلة التوقف والاحتياط فان اخبارها أكثر عددا من اخبار التخيير والإباحة كما تقدم ذكرها سابقا إلّا أن أدلة التوقف والاحتياط اظهر دلالة من اخبار التخيير والإباحة فتقدم عليها إذ الملاك في التقديم في المتعارضين هو الأظهرية لا الأكثرية كما هو واضح .
( 4 ) أي دلالة اخبار التخيير والإباحة .